ومنها صحيحة الحلبي (1) وما في معناها من موثقة سماعة الثانية (2)، ورواية أبي ولاد (3) وأول ما فيها ما ذكره شيخنا في المسالك من أن مضمونها لا يقول به أحد، لأن الابراء مما في الذمة صحيح بالاجماع، دون هبته، فالحكم فيها بالعكس، فكيف يستند إلى مثل ذلك.
الثاني أنها أخص من المدعى فلا تنهض حجة على العموم.
الثالث معارضتها بظاهر الآية المفسرة في صحيحة زرارة (4) بالصداق، وأنه متى طابت نفسها عنه بابراء أو هبة حل له في مرض كان أو صحة زاد على الثلث أو نقص، كل ذلك لاطلاق الآية والخبر المذكور، فإن قيل: إن اطلاق الآية والخبر المفسر لها يجب تخصيصه بهذه الأخبار، قلنا: هذه الأخبار حيث كانت معلومة بما عرفت من المنع من جواز الابراء الذي لا خلاف ولا اشكال في جوازه، يشكل الاعتماد عليها في التخصيص، سيما أن الآية والخبر المذكورين قد اعتضدا بالأخبار الكثيرة المتقدمة في أدلة القول الأول، فالتخصيص لهما تخصيص للجميع، وهذه الأخبار للعلة المذكورة مع خصوص موردها كما عرفت يضعف عن تخصيص الجميع.
وأما ما تكلفه جمع من متأخري مشايخنا (رفع الله أقدارهم) في الجواب عن الطعن الأول في هذه الروايات، بالحمل على أنه عليه السلام كان يعلم أن حق المرأة لم ينتقل إلى ذمة الرجل، وإنما كان عينا " موجودة، فلأجل ذلك منع من الابراء الذي لا يقع إلا على ما في الذمة، وأمر بالهبة، فلا يخفى ما فيه، على الفطن النبيه، من التكلف والتعسف الذي يدركه كل ناظر ويعيه، على أن هذا الاحتمال إنما ذكروه في رواية سماعة، وغاية إمكانه، قصره على قضية واحدة، مع أن رواية