أبي ولاد قد تضمنت الدين، ووقع الجواب فيها بهذا التفضيل، فكيف يكون المراد بذلك العين الخارجة في الذمة خاصة.
ومنها صحيحة علي بن يقطين ونحوها صحيحة يعقوب بن شعيب، ورواية عبد الله بن سنان، والظاهر من الجميع هو الحمل على ما بعد الموت، أما صحيحة يعقوب بن شعيب فهي كالصريحة في ذلك، حيث قال: الرجل يموت فماله من ماله؟ أي بعد موته، فلا وجه حينئذ للاستدلال بها على المنجزات، كما هو محل البحث، وقريب منها الروايتان الأخريان لقوله " عند موته ".
وبالجملة إن لم يكن ما ذكرنا هو الأظهر، فلا أقل لأن يكون مساويا في الاحتمال، وبه يسقط الاستناد إليها في الاستدلال، ويؤيد ما ذكرناه من الحمل على الوصية، تكرر هذا المعنى في الأخبار، ودلالتها على أن غاية ما للميت الوصية به من ماله هو الثلث. وقد تقدمت، ولعل وجه الحكمة في منع الشارع له من الزيادة على الثلث في الوصية التي يكون تنفيذها بعد الموت، وتجويز التصرف له في حال مرضه في ماله مطلقا "، وأن يفعل ما يشاء ويعطيه ويبينه، لمن يشاء كما صرحت به أخبار القول الأول، هو أن المال بعد الموت لما ينتقل إلى الورثة، ويخرج عن ملكه وتصرفه، فإنه يسهل على النفس السخاء به، والجود به لمن يشاء، فمن أجل ذلك اقتضت الحكمة الربانية منعه من الزيادة في الوصية على الثلث، خوف الاضرار بالورثة، والتعدي عليهم، بل صرحت بكراهة الوصية بالثلث، رعاية لهم هذا مع حفظه له، وشحه به وحرصه عليه، وهذه الحكمة ليست حاصلة في الحي، وإن كان مريضا "، فإن البرء ممكن، والشح بالمال في الجملة حاصل، فيكون كتصرف الصحيح في ماله، لا في مال غيره، وتوهم كون حال المرض في معرض أن يكون للورثة بخلاف الصحيح مطلقا " ممنوع، فرب مريض عاش، وصحيح عجل به الموت، كما هو المشاهد بالوجدان في غير زمان ولا مكان.