الوصف إلى حد الكفر، فلقائل أنم يقول يخرج أربابه عن الاستحقاق، لأن الوقف صدقة، ومن شرط الصدقة التقرب إلى الله تعالى، فمن لا يصح التقرب بالمعاونة عليه يبطل الوقف عليه، انتهى.
والذي يقرب عندي أن كلام الشيخ المشار إليه (قدس الله روحه) مبني على مسألة أخرى، وهو أنه هل يشترط في صحة الوقف القربة إلى الله تعالى به، فلو خلا منها لم يكن وقفا صحيحا " أم لا؟ فعلى الأول لو تجدد من الموقوف عليه بعد الوقف ما ينافي التقرب إلى الله تعالى بصلته كاتصافه بالكفر بطل الوقف، كما أنه يبطل ابتداء لو كان كافرا " فإنه لا يجوز الوقف عليه، إلا أن يكون الكافر أحد الأبوين على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في تلك المسألة، وقد صرح بما قلناه ابن إدريس في تلك المسألة، فقال: لا يجوز الوقف على الكفرة إلا أن يكون الكافر أحد الأبوين لأن من صحة الوقف وشرطه نية القربة فيه، انتهى.
والشيخ المفيد (قدس سره) قد صرح في كتابه المذكور باشتراط القربة في صحة الوقف، كما يشير إليه كلامه هنا، فقال في موضع آخر: ولا بد في ذكر الوقف من شرط الصدقة به، والقربة إلى الله تعالى بذلك، وحينئذ فاعتراض ابن إدريس عليه ليس في محله، لأنه من القائلين بهذا القول كما سمعت من عبارته المذكورة، ومثلها ما صرح به في موضع آخر أيضا " حيث قال: وجملة القول أنه يفتقر صحة الوقف إلى شروط، إلى أن قال: ومنها أن يكون متلفظا " بصريحه، قاصدا إليه، والتقرب به إلى الله، والمراد بقوله متلفظا بصريحه، يعني الاتيان بالعبارة الصريحة في عقد الوقف، وحينئذ فإذا كان مذهبه أن التقرب شرط في صحة الوقف فيبطل بدونه، لفوات الشرط المذكور، فإنه لا فرق بين البطلان بفواته في الابتداء، وفي الأثناء، فإن شرطيته ثابتة ابتداء واستمرارا "، فكلام الشيخ المذكور بناء على ما ذكرناه لا يعتريه نقص ولا قصور بقي الكلام في تحقيق هذه المسألة وهو أنه هل يشترط في صحة