ليس هو المجموع منه ومن الغير، من حيث هو مجموع، بل كل واحد منهما، والأقوى حينئذ صحة الوقف على الغير في نصفه، وبطلان النصف في حقه، لعدم المانع من نفوذ الوقف في النصف، مع وجود المقتضي للصحة وهو الصيغة مع ما يعتبر معها.
ويحتمل ضعيفا " أن يكون الكل للغير، خصوصا " لو جعلناه للغير في السابق كما مر، نظرا " إلى أن الموقوف بالنسبة إليهما هو المجموع من حيث هو مجموع، فالحكم بالتنصيف إنما نشأ من امتناع كون المجموع وقفا " على كل منهما كمنقطع الأول، فإذا امتنع الوقف على أحدهما خاصة، انصرف وقف المجموع إلى الآخر.
ويضعف بأنه إنما وقف عليهما بحيث يكون لكل منهما حصة، فإذا بطل في أحدهما لم ينصرف الموقوف كله إلى الآخر، لأن ذلك خلاف مدلول الصيغة، وخلاف مراد الواقف، والعقد تابع للقصد، انتهى، وكأن من احتمل البطلان كما قدمنا نقله نظر إلى أنه منقطع الأول ولو في الجملة.
أقول: المسألة كغيرها لخلوها من النص لا تخلو من الاشكال، وإن كان ما اختاره في المسالك قوي الاحتمال.
الثالث: قد صرحوا بأنه لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو إدار مؤنته بطل الوقف، وهو كذلك لما تقدم من الأخبار في المسألة، فإنها وإن لم تتضمن ما ذكروه هنا بخصوصه، وإلا أن ظاهرها نقل الملك والمنافع عن نفسه، وإذا شرط الواقف قضاء ديونه أو إدار مؤنته أو نحو ذلك فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فيبطل الشرط والوقف، والأولى أن يجعل هذا الكلام توجيها " للنص، والعلة الحقيقية إنما هي النص، وهذا الكلام مما يصلح توجيها " له وبيانا " للحكمة في ذلك، ومقتضى الأخبار المذكورة بطلان الوقف بهذا الشرط، كما هو المشهور، وقد تقدم الخلاف في ذلك، والقول في المسألة بأن الباطل إنما هو الشرط خاصة مع صحة أصل العقد، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة في مواضع