المذكورين في الحقيقة إنما هو وقف على الجهة، كما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى قريبا "، لا وقف على الأشخاص، فلا يكفي قبض بعضهم، لأنه ليس هو الموقوف عليه، وإنما الوقف على جهة من جهات مصلحته، فلا بد من نصب قيم للقبض من الواقف أو الحاكم، أو قبض الحاكم بنفسه، إلا أن ظاهر خبر صدقة أمير المؤمنين عليه السلام بالعين التي في ينبع كما تقدم ليس فيه أزيد من قوله ذلك اللفظ المحكي في الخبر، وبه ثبت الوقف وتم، إلا أنه يمكن أن يقال: إن قبضه عليه السلام لذلك لما كان بطريق الولاية لتلك الجهة، وهو الحاكم الشرعي كان ذلك كافيا ".
نعم لو كان الواقف ليس حاكما " شرعيا " فإن الواجب نصب القيم من جهته، أو جهة الحاكم أو الحاكم بنفسه كما ذكرناه، وقد تقدم في صحيحة صفوان قوله عليه السلام إن كان أوقفها لولده أو لغيرهم ثم جعل لها قيما " لم يكن له أن يرجع، والظاهر أن المراد أنه أوقفها على أولاده البالغين مع غيرهم من الجهات العامة، وجعل قيما " للوقف، فإنه لا يجوز له الرجوع لحصول القبض من القيم، فيكون الخبر دليلا " في المسألة، وحمل الأولاد على البالغين، لأن حكم الصغار مذكور بعدهم في الرواية، وأن الأب يقبض عنهم بالولاية، ولو كان على مصلحة محضة، كالمساجد والقناطر ونحوها، فإن القبض في ذلك إلى الناظر المعين لتلك المصلحة من الواقف أو الحاكم، والحكم عندي في هذا المقام لا يخلو من شوب التردد والاشكال لعدم معلومية اشتراط القبض من الأدلة كما لو كان الوقف على موجود مخصوص، ولا يشترط القبول هنا، ولا في السابق لما تقدم من أن القبول إنما هو من الموقوف عليه في هذين الموضعين إنما هو الجهة، ولا يعقل اعتبار قبولها على أنك قد عرفت ما في ذلك من البحث والمناقشة.
الثامن: أطلق بعضهم تحقق القبض في وقف المسجد والمقبرة بصلاة واحد فيه ودفن واحد فيها، وقيده آخر بوقوع ذلك بأذن الواقف، ليتحقق الاقباض الذي هو شرط صحة القبض، وقيده ثالث بأن يوقع الصلاة والدفن بنية القبض أيضا " فلو