على غيره من جميع الجهات، أعم من أن يقف على نفسه أو يشترط الرجوع إليه كلا أو بعضا أو نحو ذلك مما يخرج عن الوقف على غيره، ونحوها أيضا رواية طلحة بن زيد (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن رجلا تصدق بدار له، وهو ساكن فيها، فقال: الحين أخرج منها ".
والأظهر عندي في الاستدلال على بطلان الوقف المنقطع الأول هو أن يقال:
لا ريب أن الأصل عصمة المال من الانتقال إلا بدليل شرعي، ولم نعلم من الشرع صحة الوقف بهذه الكيفية، فإن الأخبار الواردة في الوقف عنهم عليه السلام فعلا أو أمرا أو تقريرا إنما اشتملت على الوقف أولا على من يصح الوقف عليه، ثم على من عقبه به، فلو صدره بمن لا يصح الوقف عليه من نفسه، أو يغره من الأفراد المشار إليها آنفا " فالحكم بالصحة يتوقف على دليل، وليس فليس، وتخرج الروايات المذكورة شاهدة على ذلك، وإن كان موردها أخص، والمفهوم من عبارة المبسوط أن القائل بالصحة إنما هو من المخالفين، لأن مرمى لفظ الناس ذلك، ويعضده ما ذكره من التعليل العليل، فإنه الأربط بمذاهب العامة، وإن استحسنه هنا وتبعهم فيه، كما أن قوله الذي يقتضيه مذهبنا، فيه إشارة إلى الاتفاق عليه عندنا وتعليله المذكور جيد، كما ذكرنا.
تنبيهات:
الأول إعلم أنهم قد صرحوا بأنه على تقدير القول بالصحة كما هو مذهب الشيخ في الكتابين المذكورين فهل ثبتت هذه الصحة لغيره من حين الوقف؟
أم بعد موت الواقف؟ وجهان: ثم نقلوا عن الشيخ اختيار الأول، وهو أن الوقف ينتقل لذلك الغير من حين الوقف كما هو ظاهر كلامه المتقدم.
ثم إنهم اعترضوه بأنه خلاف مقصود الواقف، وقد قال العسكري عليه السلام (2).