مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله بعض أصحابه فقال يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما حال شيعتكم في ما خصكم الله إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال (عليه السلام) ما أنصفناهم إن آخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر لتزكوا أموالهم ولولا إرسال الخبر في هذا الكتاب الذي قد اشتمل على نوع من التساهل في نقل الأخبار لما كان عنه معدل في الحكم بما ذكره الأصحاب إلا أن تأييده ظاهر بلا ارتياب. وقد تقدم في اللباس خبران آخران لا يخلوان من التأييد أيضا في هذا المقام.
ثم أنه قال في المدارك على أثر الكلام المتقدم: ومن هنا يظهر رجحان القول بصحة الطهارة الواقعة في المكان المغصوب كما قطع به في المعتبر لأن الكون ليس جزء منها ولا شرطا فيها فلا يؤثر تعلق النهي في فسادها.
أقول: فيه إن الكون وإن كان كما ذكره ليس جزء من الطهارة ولا شرطا فيها إلا أن حركاته في حال الوضوء كالحركات التي في الصلاة فيأتي فيها ما ذكره في الحركات في الصلاة بعينه، فإن الوضوء شرعا عبارة عن هذه الأفعال المخصوصة من أخذ الماء باليد مثلا وصبه على الوجه وغسله به وهكذا في باقي الأعضاء. وبالجملة فإن الفرق بين حركات الوضوء وحركات الصلاة غير ظاهر فبعين ما يقال هناك يقال هنا.
قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار: واختلفوا في بطلان الطهارة في المكان المغصوب فذهب المحقق إلى العدم بناء على أن الكون ليس جزء منها ولا شرطا فيها وإليه ذهب العلامة في المنتهى، والفرق بين الطهارة والصلاة في ذلك مشكل إذ الكون كما أنه مأخوذ في مفهوم السكون مأخوذ في مفهوم الحركة وليس الوضوء والغسل إلا حركات مخصوصة، وليس المكان منحصرا في ما يعتمد عليه الجسم فقط