إلا في المسجدين مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) والمسجد الحرام. قال وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه آله) فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس " انتهى.
وظاهره - كما ترى - عدم وجود دليل للقول المشهور بل الدليل على خلافه واضح الظهور لقوله (عليه السلام) في هذا الخبر لما سأله عن النوم في المساجد " لا بأس " ومن ثم قال في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور " قاله الجماعة " ثم ذكر حسنة زرارة المذكورة ايذانا بالطعن في القول المذكور.
أقول لا يخفى على من راجع الأخبار الواردة في هذا المقام أنها لا تخلو من الاشكال الظاهر لذوي الأفهام لا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور فإنا لم نقف فيه على دليل حسبما ذكره المتأخرون بل في موضعين مما تضمنته الحسنة المذكورة:
(أحدهما) - ما تضمنته من كراهية النوم في المسجدين فإن فيه أنه قد روى ثقة الاسلام في الكافي عن معاوية بن وهب (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)؟ قال نعم فأين ينام الناس ".
ونقل شيخنا المجلسي في كتاب البحار (2) عن كتاب محمد بن المثنى أنه روى عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فقال نعم ".
وروى عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)