زهرة في الغنية، ولا أعرف لهم دليلا على الحكم المذكور زيادة على الاجماع، مع أن صاحب الذخيرة اعترضهم في دعوى الاجماع هنا حيث قال في هذا المقام بعد نقل دعوى الاجماع ما لفظه: لكن لا يخفى أنه قد مر في كتاب الطهارة أن المحقق نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها. واستجوده المحقق، وعلى هذا فدعوى الاجماع كلية محل تأمل. انتهى. أقول: الذي في المعتبر في ما حضرني من نسخه في مسألة تطهير الشمس هكذا: " وقيل لا تطهر ويجوز الصلاة عليها وبه قال الراوندي منا وصاحب الوسيلة وهو جيد " والموجود في هذه العبارة إنما هو لفظ الصلاة لا السجود نعم لفظ السجود في عبارة الراوندي خاصة على ما نقله في المختلف وأما عبارة صاحب الوسيلة فإنما هي بلفظ الصلاة أيضا على ما نقله في الذخيرة أيضا حيث قال في مسألة تطهير الشمس: وذهب صاحب الوسيلة - على ما في النسخة الموجودة عندي - إلى أنها لا تطهر بذلك ولكن يجوز الصلاة عليها إذا لم يلاق شيئا منها بالرطوبة دون السجود عليها. وهي - كما ترى - ظاهرة في صحة الصلاة مع استثناء موضع السجود كما عليه الأصحاب. والذي يقرب عندي أن المحقق إنما عبر بلفظ الصلاة في العبارة المتقدمة مع أن الموجود في عبارة الراوندي لفظ السجود حملا للسجود على الصلاة مجازا، إلا أنه لا يخفى على من راجع عبارة الراوندي المنقولة في المختلف أنها لا تقبل ذلك. وكيف كان فالمخالفة لما ادعوه من الاجماع منحصرة في الراوندي وأنت خبير بأن اطلاق الأخبار المتقدمة ظاهر في شمول موضع السجود والمسألة لذلك محل اشكال لأن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل والخروج عن ظواهر هذه الأخبار أشكل، والاحتياط لا يخفى.
وكيف كان فههنا فوائد لا بد من التنبيه عليها: (الأولى) قد صرح جملة منهم بأنه يجب تقييد النجاسة المتعدية المانعة من الصلاة فيها بغير المعفو عنها إذ لا منع من المعفو