المذكورة بعدم نية المفارقة وإلا فلو نوى المفارقة ولم يضع رجلا يعلم به إرادة الرجوع ففي منع الغير عنه اشكال وإلا لزم تعطيل المكان من المنتفعين بغير أمر موجب لذلك وهو بعيد، ويشير إلى ذلك السؤال في الخبر الأول وكون الخروج للوضوء ونحوه. وقطع المحقق بعدم بطلان حقه لو كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو ضرورة إلى التخلي وإن لم يكن رحله باقيا. وهو قوي موافق لظاهر الأخبار المذكورة.
بقي الاشكال في ما هو الآن معمول بين الناس من وضع ثوب أو سجدة أو تسبيح في المسجد أو الروضة الشريفة ثم يمضي إلى أن يأتي وقت الحاجة إليه، والظاهر التفصيل في ذلك بأنه إن كان قد جلس في المكان وتصرف فيه بالجلوس والصلاة ونحوها فإن حقه باق إلى المدة المعلومة بالتفصيل المتقدم وإن كان لم يجلس وإنما وضع هذه العلامة لقصد التحجير عن تصرف الغير فوجهان أحدهما كالأول والثاني العدم، ومنشأ ذلك من الشك في لفظ السبق في الأخبار المتقدمة وإن كان الأقرب الأظهر هو السبق بمعنى الجلوس والتصرف على الوجه المتقدم وإنما يقوم ويخرج عنه لأجل الأعذار والأغراض المتقدمة، وربما احتمل حصول ذلك بمجرد التحجير بوضع ثوب ونحوه.
وكيف كان فمع وضع الرحل وإن كان قد جلس وتصرف لو اتفق ذلك في المسجد وأقيمت الصلاة ولم يحضرها فالظاهر جواز التصرف في محله عملا بالأخبار الدالة على النهي عن الخلل والفرج في الصفوف استحباب المسارعة إلى سدها فيقيد بها اطلاق هذه الأخبار لكونها أقوى دلالة وأصرح مقالة في الحكم المذكور. وكذا لو وضع ثوبا ونحوه في المشاهد المشرفة وغاب ينبغي التفصيل بما قلناه من التصرف بالجلوس وعدمه ولزوم تعطيل الزوال والمصلين وعدمه. والله العالم.
(المسألة الرابعة) - المشهور في كلام الأصحاب جواز الوقف على المساجد لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين حيث إنه يرجع إلى مصالحهم كالوقف على القناطر ونحوها روى الشيخ في التهذيب والصدوق في كتاب العلل وكذا في كتاب الوقف من