(السابعة) - قال شيخنا في الروض: مبدأ التقدير في العشرة أذرع من موقف المصلي إلى موقفها وهو واضح مع المحاذاة اما مع تقدمها فالظاهر أنه كذلك، لأنه المفهوم من التباعد عرفا وشرعا كما نبهوا عليه في تقدم الامام على المأموم. ويحتمل اعتباره من موضع السجود لعدم صدق التباعد بين بدنيهما حالة السجود بذلك القدر، وليس في كلامهم تصريح في ذلك بشئ. انتهى. أقول: ويؤيد الأول أيضا اعتبار ما لا يتخطى بين الإمام والمأموم والمأمومين بعضهم مع بعض فإن مبدأ ذلك من الموقف إلى الموقف.
(الثامنة) - قال الشيخ في المبسوط: فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من على يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم، وان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل صلاة غيرهم. انتهى. ولا يخفى ما فيه من الاشكال، والأظهر هو ما فصله في الروض حيث قال: لو صلت المرأة معه جماعة محاذية له فعلى القول بالتحريم تبطل صلاتها وصلاة الامام ومن على يمينها ويسارها ومن تأخر عنها مع علمهم بالحال ومع عدم العلم تبطل صلاتها لا غير، ولو علم الإمام خاصة بطلت صلاتهما معا دون المأمومين، وأطلق الشيخ (قدس سره) صحة صلاة المأمومين. وهذا كله إنما يتم مع القول بأن الصلاة الطارئة تؤثر في السابقة أو على جواز تكبير المأموم مع تكبير الامام وإلا صحت صلاة الامام لتقدمها ويبقى الكلام في المأمومين. انتهى. وهو جيد.
(التاسعة) - قد اطلق جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان هذا الحكم إنما هو في حال الاختيار فلو ضاق الوقت والمكان فلا كراهة ولا تحريم، قال في الروض وربما استشكل الحكم مطلقا بناء على أن التحاذي مانع من الصحة مطلقا، والنصوص مطلقة فالتقييد بحالة الاختيار يحتاج إلى دليل. انتهى. ولا يخلو من قوة إلا أنه يمكن ان يقال إن شروط الصحة إنما تعتبر مع الامكان كما تقدمت الإشارة إليه في غير مكان.
(العاشرة) - روى الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن الفضل عن