" أوحى الله إلى نبي من أنبيائه قلل للمؤمنين لا يلبسوا ملابس أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائي ولا يسلكوا مسالك أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
أقول: قال الصدوق في كتاب عيون الأخبار بعد نقل هذا الخبر بسند آخر عن علي بن أبي طالب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله: قال المصنف (رضي الله عنه):
لباس الأعداء هو السواد، ومطاعم الأعداء هو النبيذ والمسكر والفقاع والطين والجري من السمك والمار ما هي والزمير والطافي وكل ما لم يكن له فلس من السمك والأرنب والضب والثعلب وما لم يدف من الطير وما استوى طرفاه من البيض والدبا من الجراد وهو الذي لا يستقل بالطيران والطحال، ومسالك الأعداء مواضع التهمة ومجالس شرب الخمر والمجالس التي فيها الملاهي ومجالس الذين لا يقضون بالحق والمجالس التي تعاب فيها الأئمة والمؤمنون ومجالس أهل المعاصي والظلم والفساد. انتهى. وحاصله يرجع إلى التخصيص بالمحرمات في ما عدا اللباس حملا للنهي علي التحريم. والأظهر الحمل على ما هو أعم من التحريم أو الكراهة مثل لباس اليهود والنصارى ومآكلهم وكذا لباس المخالفين ومآكلهم المعلومة مخالفة ذلك للسنن النبوية والشريعة المحمدية (صلى الله عليه وآله) ويؤيده وقوع المناهي في الأخبار عن جملة من الأشياء من حيث دخولها في مضمون هذا الخبر مثل النهي عن البرطلة لأنها من زي اليهود (1) واسدال الرداء لأنه من زيهم (2) وشم النرجس في الصوم لأنه من فعل المجوس (3) والأكل بالملاعق كما يفعله الروم والمخالفون لمخالفته لسنة الأكل باليد (4) وجر الثياب على الأرض كما يفعلونه أيضا لمنافاته التشمير المأمور به (5) وجز اللحى واعفاء الشوارب كما يفعلونه لمخالفته للسنة النبوية