البول والغائط وهو كناية عن مواضع قذف النجاسة والتطهير منها.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (1) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم ".
ونقل في البحار (2) عن أصل من أصول أصحابنا بسنده فيه عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضعوا المطاهر على أبواب المساجد ".
ونقل في البحار (3) عن الراوندي في النوادر بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم إلا بذكر الله تعالى وبيعكم وشراءكم وسلاحكم وجمروها في كل سبعة أيام وضعوا المطاهر على أبوابها.
وأيد بعض الأصحاب الحكم المذكور بأنها لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها وهو مطلوب الترك.
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من جعل الميضاة في وسط المسجد قال في الذكرى وهو حق إن لم تسبق المسجد وهو جيد لأنه متى بنى المسجد بعد تقدم المطهرة وجعل حولها بحيث تكون في وسطه فإنه لا موجب للمنع إلا من حيث عدم رعاية الأدب والاحترام المطلوب في هذا المكان.
وأما حكم الوضوء في المسجد فقد تقدم في المسألة الثامنة عشرة من المسائل الملحقة بالوضوء من كتاب الطهارة إلا أنه قال السيد السند هنا في المدارك: ولم يتعرض المصنف لحكم الوضوء في المسجد وقد قطع العلامة ومن تأخر عنه بكراهته من البول والغائط لما