قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به ".
وروى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسنده عن المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليهما غير متعطر " إلى غير ذلك من الأخبار.
و (منها) - أنه يكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف والكساء وهو ثوب من صوف ومنه العباء، كذا نقل عن الجوهري.
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء ".
وروى في كتاب الزي من الكتاب المذكور عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه رفعه (3) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكره السواد إلا في ثلاث: الخف والعمامة والكساء ".
وعن حذيفة بن منصور (4) قال: " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار " أقول: في القاموس الممطر والممطرة بكسرهما ثوب صوف يتوقى به من المطر.
ثم أقول: يحتمل أن يكون لبسه (عليه السلام) له في تلك الحال لضرورة دفع المطر أو تقية حيث إنه المعمول عليه عند المخالفين يومئذ.
وروى الصدوق في الفقيه (5) مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في ما علم أصحابه " لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ".
وروى بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (6) أنه قال