وروى في الكافي عن الحلبي (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصباء فجعله على البساط ثم سجد ".
وعن حمران في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد " أقول: الطنفسة بتثليث الطاء والفاء بساط له خمل، والخمرة بضم الخاء المعجمة واسكان الميم سجادة صغيرة، قال في كتاب مجمع البحرين: قد تكرر في الحديث ذكر الخمرة والسجود عليها وهي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط وفي النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلا هذا المقدار. ومنه كان أبي يصلي على الخمرة يضعها على الطنفسة. انتهى. وقال في النهاية:
وفي حديث أم سلمة " قال لها وهي حائض ناوليني الخمرة " هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجية خوص ونحوه من النبات ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقد تكررت في الحديث وهكذا فسرت. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال:
" جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم " قال وهذا صريح في اطلاق الخمرة على الكبير من نوعها.
أقول: بقي هنا شئ وهو أنه قد تقدم في كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه النهي عن السجود على الحصر المدنية لأن سيورها من جلود، والمراد منها الخمرة لما رواه في الكافي والتهذيب عن علي بن الريان (3) قال: " كتب بعض أصحابنا بيد