يعقده. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال إذا كان تحتها قميص فلا بأس.
وسألته عن الرجل هل يؤم في قباء وقميص؟ قال إذا كانا ثوبين فلا بأس ".
أقول: وتحقيق البحث في هذه الأخبار يقع في مواضع: (الأول) ما دل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم - من اعتبار كون الثوب صفيقا وصحيحته الثانية من كون درع المرأة كثيفا يعني ستيرا ومثله في الرواية التي بعدها هو مستند الأصحاب فيما ظاهرهم الاتفاق عليه من اشتراط الستر في الثوب الذي يصلي فيه.
والمراد منه أن لا يحكى لون البشرة وما هي عليه من بياض أو سواد أو حمرة.
وهل يعتبر كونه ساتر الحجم أم لا؟ صرح الفاضلان بالعدم وعليه أكثر المتأخرين وروى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب الصقيل " وروى الشيخ في التهذيب عن أحمد ابن حماد رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " لا تصل في ما شف أو صف يعني الثوب الصقيل " قال في الذكرى: معنى " شف " لاحت منه البشرة ومعنى " وصف " حكى الحجم، قال وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب " أو صف " بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف. أقول: لا يخفى أن الرواية التي وصلت إلينا في كتب المحدثين نقلا عن التهذيب وفي كتاب التهذيب الذي بأيدينا إنما هي بواو واحدة وأما الذي في الكافي فإنما هو بالسين كما عرفت، وعلى كلتا الروايتين فالراوي قد فسره بالصقيل فما ذكره (قدس سره) لا أعرف له وجها. ومما يدل على حصول الستر بمجرد خفاء اللون دون الحجم قول الصادق (عليه السلام) (3) في حديث النورة " إن