به رواية ابن أبي يعفور الثانية ورواية زكريا بن آدم دون الأول وهو ظاهر رواية ابن أبي يعفور الأولى، وحينئذ فلا يلتفت إلى استبعاد صاحب المعتبر ولا إلى جواب صاحب الذكرى لاختصاص ما ذكراه بالبحري المحض كالسمك وهذا ليس كذلك كما عرفت وما اشتمل عليه خبر حمران من أنه سبع يحمل على ذي الناب منه.
(الثالث) - أنه بري بحري يرعى في البر ويأوي إلى البحر كما ذكره في كتاب مجمع البحرين وعليه دلت رواية حمران بن أعين، وأنه لو أخذ ومنع من البحر مات وأن ذكاته موته في البر كما صرحت به رواية ابن أبي يعفور الأولى وهو ظاهر صحيحة عبد الرحمان وحكمه في ذلك حكم الحيتان، ومن هنا ينقدح الاشكال الذي أشار إليه في الذكرى إذ الظاهر من كونه كلب الماء وأنه على أربع قوائم يرعى في البر وأنه سبع وذو ناب أنه ذو نفس سائلة وأن ذكاته إنما هي بالذبح مع أنه (عليه السلام) جعل حكمه حكم الحيتان في كون ذكاته بالموت خارج الماء، وحينئذ فيجب القول باستثنائه من القاعدة المذكورة كما أنه يجب استثناؤه من قاعدة تخصيص حل ما كان في البحر بما كان له فلس من السمك، فإن هذه الأخبار دلت على خروجه من القاعدتين المذكورتين بالنسبة إلى ما لا ناب له منهما، وقد حكم (عليه السلام) بالحل والذكاة كذلك في رواية عبد الله ابن أبي يعفور الأولى وبالثاني في صحيحة عبد الرحمان حيث إن ظاهرها نفي البأس عن الصلاة في جلده، وبذلك يظهر ضعف ما نقله في المعتبر عن جماعة من التجار وكذلك ما ذكره في الذكرى مما يسمى في زمانه بوبر السمك، ومن المحتمل قريبا حدوث هذه الأسماء لهذه الأشياء.
قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار بعد كلام في المقام: إذا عرفت هذا فاعلم أن في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره ووبره اشكالا للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة (عليهم السلام) أم لا بل الظاهر أنه غيره لأنه يظهر من الأخبار أنه مثل السمك يموت بخروجه من