و (سابعها) أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وهذا لا اختصاص له بالأذان الإعلامي بل يكون جاريا فيه وفي المؤذن لصلاته وحده أو جماعة. قال في المعتبر وعليه فتوى العلماء. وقال في المنتهى وعليه اجماع العلماء.
واستدل على استحباب الطهارة بقوله (صلى الله عليه وآله) (1) " حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر " قالوا ولأنه من سنن الصلاة ويستحب فيها الطهارة كالتوجه.
وأنت خبير بما في هذه الأدلة، أما الرواية فالظاهر أنها عامية لعدم وجودها في أخبارنا.
وأما التعليل الأخير فعليل ولا أعرف لهم دليلا غير الاجماع المدعى في المقام. نعم سيأتي في رواية كتاب دعائم الاسلام ما يدل على ذلك.
وأما الأخبار الدالة على صحة الأذان من غير طهارة فهي مستفيضة: منها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) أنه قال: " تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء " وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " سألته عن الرجل يؤذن على غير طهور؟ قال نعم ".
وعن أبي بصير في الموثق (5) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث لا بأس أن تؤذن على غير وضوء ".
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (6) " أن عليا (عليه السلام) كأن يقول في حديث: ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل "