من عرف الشيخ وطريقته يقطع ويجزم بأنه لا يذهب إلى هذه التدقيقات التي وجه بها في الذكرى كلام المحقق في المعتبر واحتمال القراءة بصيغة المجهول.
(الثالث) - الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو أمره الآذن بالكون في المكان صريحا أو فحوى بالخروج قبل الاشتغال بالصلاة والوقت متسع فإنه يجب عليه الخروج على الفور لمنع التصرف في مال الغير بغير إذنه فكيف مع النهي صريحا؟ فلو اشتغل بالصلاة والحال هذه بطلت عندهم كما تقدم ذكره لتوجه النهي إلى العبادة الموجب لفسادها وفيه ما عرفت مما تقدم تحقيقه.
إنما الخلاف في ما إذا اشتغل بالصلاة قبل الأمر بالخروج، وفيه وجوه بل أقوال:
(الأول) - وهو مختار العلامة في الإرشاد وجماعة - أنه يجب عليه الخروج ويتمها وهو خارج ولا يقطعها، وعللوه بأن فيه جمعا بين حق الله تعالى وأمره باتمام العمل وعدم ابطال العمل وبين حق الآدمي. وأورد عليه بأنه يشكل باستلزامه فوات كثير من أركان الصلاة وبعض شرائطها مع إمكان الاتيان بها كاملة متى كان الوقت متسعا كما هو المفروض ووجوب أتمم العمل مطلقا بحيث يشمل محل النزاع ممنوع.
والثاني - وهو الظاهر من كلام الشيخ والمحقق واختاره في المدارك - قطع الصلاة مع سعة الوقت واتمامها مشتغلا بالخروج مع ضيقه (أما الأول) فلعدم جواز الاتمام مستقرا لأنه تصرف في ملك الغير بغير رضاه، وعدم جواز الاتمام خارجا لاستلزامه فوات كثير من الأركان والشرائط والحال أنه يمكن الاتيان بها على وجهها بعد الخروج و (أما الثاني) فلأنهما حقان مضيقان فيجب الجمع بينهما بحسب الامكان وليس إلا ما ذكر والثالث - الاتمام مستقرا مطلقا وهو اختيار الشهيد في الذكرى والبيان تمسكا بمقتضى الاستصحاب وأن الصلاة على ما افتتحت عليه (1) وأورد عليه أن منعه ظاهر لتعلق النهي المنافي للصحة. ويزيده تأييدا بناء حق العباد على التضييق.