﴿عليه السلام﴾ (1) قال " كان طول حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)...
الحديث " وقد تقدم.
أقول: لا يخفى أنه فيه زيادة على ما عرفت من حديث علي بن جعفر أن وضع المنارة والأمر بها لم يحصل من الإمام (عليه السلام) حتى يسندها إلى استحباب الأذان فيها بكون الأمر بوضعها عبثا، والواضع لها إنما هو الثاني في أيامه كما تقدم (2) والظاهر أنه (عليه الاسلام) لما كان غير متمكن من إزالة بدعه كما ينبغي فغاية ما أمكنه المنع من ارتفاعها واشرافها على بيوت الناس التي حول المسجد. وبالجملة فرواية علي بن جعفر صريحة في أن الأذان في المنارة ليس بسنة وأن الأذان للنبي (صلى الله عليه وآله) إنما كان على الأرض وغاية ما تدل عليه رواية ابن سنان هو الاستحباب على مرتفع ومفهوم رواية السكوني الاكتفاء في الارتفاع بسطح المسجد وإن لم يكن في المنارة، ولعل جعل المنارة حينئذ إنما هو لأجل الطريق إلى صعود السطح.
نعم يبقى الكلام في الجمع بين ما دل على كون الأذان له (صلى الله عليه وآله) إنما كان على الأرض وبين ما دل على الأمر بعلو الجدار. ويمكن الجمع إما بحمل الأذان على الجدار على كونه في بعض الأوقات وإلا فالغالب إنما هو الأذان على الأرض أو بعد الأذان على الجدار باعتبار عدم ارتفاعه كالمنارة الطويلة من الأرض فهو كأنه أرض بالنسبة إلى المنارة المتعارفة يومئذ والتجوز بمثل ذلك شائع في أمثال هذا الكلام.
و (عاشرها) أن يكون مستقبلا للقبلة ونقل عليه الاتفاق ويتأكد في الشهادتين لقوله (عليه السلام) (3) في صحيحة ابن مسلم " وقد سأله عن الرجل يؤذن وهو يمشي قال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ".
والمشهور أنه كذلك في الإقامة أيضا وقال الشيخ المفيد إنه لا يجوز الإقامة إلا