أو أحدهما فلا بد من ارتكاب التأويل فيه وإن بعد أو طرحه.
ومورد هذه الأخبار كلها النسيان ولا تعرض فيها لحكم العمد بالكلية ومقتضى الأصل صحة الصلاة سيما على القول المشهور من استحباب الأذان والإقامة، وعلى تقدير القول بالوجوب فإنه لا قائل بدخولهما في حقيقة الصلاة بل غايتهما أن يكونا من الواجبات الخارجة كما تقدم بيانه، ومن ذلك يظهر قوة القول الأول.
بقي الكلام في صحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحسين بن أبي العلاء ورواية زيد الشحام الدالة على أنه إذا نسي الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها ثم ذكرها قبل القراءة فإنه يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) أو يسلم عليه ثم يقيم ويصلي، فإن ظاهر الأصحاب حملها على قطع الصلاة والرجوع.
قال في المدارك: والظاهر أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والسلام عليه إشارة إلى قطع الصلاة، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون من خصوصيات هذا الموضع لأن ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل. انتهى.
أقول: من المحتمل قريبا في معنى الأخبار المذكورة أن المراد إنما هو أنه إذا ذكره في ذلك الوقت صلى على النبي (صلى الله عليه وآله) وقال " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " كما هو ظاهر خبر زكريا بن آدم بل صريحه، ونحوه في كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال (عليه السلام) " فإن استيقنت أنك تركت الأذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان وتصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " وعلى هذين الخبرين يحمل اجمال الأخبار المذكورة إذ لا تصريح ولا ظهور فيها بقطع الصلاة وابطالها ولا إعادتها من رأس، وحينئذ فمعنى قوله في حسنة الحسين بن أبي العلاء " ثم يقيم ويصلي " يعني يأتي بهذه العبارة مرتين ويستمر في صلاته، وقول السيد هنا وقبله الشهيد في الذكرى - أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والسلام عليه إشارة إلى