بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الخامسة في لباس المصلي وفيه مطالب: (الأول) في ما يجب ستره وما يتعلق به من الأحكام في المقام وفيه مسائل:
(الأولى) - أجمع العلماء كافة على وجوب ستر العورة في الصلاة، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المذكور جملة من الأخبار تصريحا في بعض وتلويحا في آخر:
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة (2) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان