الضيعة جاز له الصلاة فيه من غير كراهة بعد أن يكنسه ويرشه هو الدلالة على القول المشهور في تفسير أعطان الإبل بمباركها حيث كان من غير تقييد بما ذكره أهل اللغة، بل الظاهر التخصيص بموضع النزول وذلك فإن الظاهر من هذا الكلام هو أن القافلة متى نزلوا في مكان فجمالهم ورحالهم وأثقالهم في ذلك المكان وأنه تكره الصلاة في ذلك المكان فينبغي أن يخرج إلى مكان آخر خارج عن محل النزول إلا إذا كان يخاف من خروجه الضيعة على متاعه فإنه يصلي فيه، وإلا فإنه لا مناسبة بين هذا التعليل وبين تخصيص المعاطن بمواضع السقي كما هو ظاهر فإن موضع السقي ليس مقام متخذ للنزول ووضع الأثقال والأحمال فيه.
ثم إن ظاهر كلامهم أنه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين وجود الإبل في ذلك المكان وعدمه، وبذلك صرح في المنتهى أيضا معللا بأنها بانتقالها عنه لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليه، وظاهر هذا التعليل أنه لو كان ذلك الموضع إنما اتفق بروكها فيه مرة واحدة ثم لم تعد إليه لم يتعلق به الحكم.
ثم إنه قد صرح الأصحاب أيضا بكراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال، وعن أبي الصلاح هنا أيضا القول بالتحريم، ومن الأخبار الدالة على النهي هنا أيضا موثقة سماعة المتقدمة ومثلها موثقته الأخرى (1) إلا أنها مقطوعة وفيها زيادة الحمير على الخيل والبغال.
ومنها - مساكن النمل وهو المعبر عنه في خبر عبد الله بن الفضل المتقدم بقرى النمل وهو جمع قرية وهي مجتمع ترابها حول حجرتها، ويدل على ذلك زيادة على الخبر المتقدم ما رواه في كتاب المحاسن بسنده عن عبد الله بن عطاء (2) قال " ركبت مع أبي جعفر (عليه السلام) وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعا قلت الصلاة جعلني الله فداك قال هذا أرض وادي النمل لا يصلى فيه حتى إذا بلغنا موضعا آخر قلت له مثل ذلك فقال