والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة ".
وفي كتاب العلل لمحمد بن إبراهيم (1) قال: " لا يصلى في ذات الجيش ولا ذات الصلاصل ولا بطون الأودية، ثم ساق الكلام في باقي المناهي وذكر علل النهي إلى أن قال: والعلة في بطون الأودية أنها مأوى الحيات والجن والسباع... إلى آخره " وكلامه في جميع هذه العلل المذكورة في هذا الكتاب وإن لم يسندها إلى نص إلا أن الظاهر أنه حيث كان من أصحاب الصدر الأول مثل أبيه وجده الذين لا يقولون إلا بالنصوص كما وصل إلينا في أكثر ما ذكره من هذه العلل فهو لا يقول هذا إلا بعد وصول نص إليه بذلك.
ومنها - الطين وقد تقدم ذكره في خبر عبد الله بن الفضل، والمراد بالطين هنا الوحل الذي هو طين وماء ممتزجان وإلا فالطين اليابس لا مانع من الصلاة عليه، ولهذا قال الصدوق (قدس سره) في ما تقدم نقله عنه: فإن حصل في الطين والماء واضطر إلى الصلاة فإنه يصلي إيماء... الخ. وعطف الماء عليه (2) لأنه فرد آخر لا يتيسر الصلاة فيه إلا كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والظاهر أن النهي هنا محمول على التحريم إن استلزم الصلاة ثمة منع شئ من واجبات الصلاة كالاستقرار في السجود ونحوه وإلا كره لما رواه عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " أنه سأله عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟
قال إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض ".