بالمجوس ولعل الأصل فيه خفة مؤنة المساجد وعدم افتقارها إلى الوقف إذا بنت كما ينبغي وإنما افتقرت إليه للتعدي عن حدها. انتهى. وظاهره متابعة الصدوق في ما نقله من الرواية وحمل الرواية الأخرى عليه بتقريب المعنى الثاني الذي أشرنا إليه، وحينئذ فظاهر كلاميها تحريم الوقف على المساجد فيصير مخالفا لما عليه الأصحاب في هذه المسألة.
وكيف كان فإن المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال لاجمال الخبر المذكور وقرب قبوله للاحتمال بالتقريب الذي ذكره المحدث المشار إليه ولما ذكره الأصحاب من الأدلة العامة في المقام. والله العالم.
(المسألة الخامسة) قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجوز نقض ما استهدم بفتح التاء والدال أي أشرف على الانهدام، قالوا ولا ريب في جوازه بل قد يجب إذا خيف انهدامه على أحد من المترددين ويستحب إعادته وتجديده. قيل ويجوز النقض أيضا للتوسعة إذا احتيج إليها لأنه احساس محض و " ما على المحسنين من سبيل " (1).
أقول: الظاهر أن ما ذكروه لا اشكال فيه أما الأول فلما ندب إليه من بناء المساجد وتعميرها. وأما الثاني فلما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان أو حسنته الواردة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتوسعته مرتين (2).
وقال الشهيد في الذكرى: ولو أريد توسعة المسجد ففي جواز النقض وجهان من عموم المنع، ومن أن فيه احداث مسجد، ولاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد انكارهم ولم يبلغنا انكار علي (عليه السلام) وقد أوسع السلف المسجد الحرام ولم يبلغنا انكار علماء ذلك العصر. انتهى.
أقول: الأظهر هو الاستناد في الحكم المذكور إلى رواية عبد الله بن سنان المذكورة فإنها ظاهرة في الجواز (3).
وأما ما ذكره بالنسبة إلى مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) - وتوسعته بعد