وقد أروي فيه رخصة، وإياك أن تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب، وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب... ولا تصل في جلد الميتة على كل حال " انتهى.
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى.
وتفصيل الكلام في هذا المقام يقع في مسائل: (الأولى) - ينبغي أن يعلم أن المستفاد من لفظة " في " الواقعة في هذه الأخبار أن المنع مختص بالملابس وما يتلطخ به اللباس من اللبن والبول والشعرات الملقاة على اللباس وسائر فضلات ما لا يؤكل لحمه، وحينئذ فلا يدخل في ذلك المحمول فلو صلى الانسان مستصحبا لعظم الفيل من مشط وغيره مما يحمل فلا بأس بالصلاة فيه، وبما ذكرناه أيضا صرح المحدث المحسن الكاشاني في الوافي، وكلمات الأصحاب في هذا المقام لا تخلو من الاختلاف والاضطراب كما تقدم في كتاب الطهارة وربما يأتي نحوه أيضا.
(المسألة الثانية) - لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص من مخالطة وبر الأرانب والثعالب ونحوهما مما لا تصح الصلاة فيه، نقل الاجماع على ذلك جماعة: منهم - المحقق والعلامة وابن زهرة والشهيد وغيرهم، إنما الخلاف في جلده فالمشهور في كلام المتأخرين أن حكم الجلد حكم الوبر، وذهب ابن إدريس إلى العدم ونفى عنه الخلاف وتبعه العلامة في المنتهى على ما نقله في الذخيرة.
ومما يدل على الوبر الأخبار المستفيضة، ومنها - ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس. فقال الرجل جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل لا فقال لا بأس " وهذا الخبر بالتأييد أنسب من الاستدلال إذ ليس فيه تصريح بالصلاة.