إنما علم بعد الفراغ فإنه يصدق على الصلاة المذكورة انها صحيحة في الواقع لبطلان تلك الصلاة الأخرى في الواقع وباطلة في الظاهر من حيث المحاذاة في تلك الصلاة الصحيحة ظاهرا، اما على ما ذهب إليه جمع من الأصحاب من القول الأول في تلك المسألة - ومنهم - السيد السند في كتابه حيث قال في مسألة الصلاة قبل الوقت جاهلا أو ناسيا:
ولو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت ففي الاجزاء نظر من حيث عدم الدخول الشرعي ومن مطابقة العبادة ما في نفس الامر وصدق الامتثال. والأصح الثاني وبه قطع شيخنا المحقق سلمه الله تعالى. إلى آخر كلامه - فالوجه هو الصحة إذ لا ريب ان ما نحن فيه كذلك لأن المفروض ان تلك الصلاة فاسدة واقعا فهي في حكم العدم وان لم يعلم المحاذي لها إلا بعد الفراغ، والمحاذاة الموجبة لبطلان الصلاة إنما هي محاذاة الصلاة الصحيحة وهذه الصلاة قد ظهر بطلانها فلا تؤثر المحاذاة لها في بطلان صلاة المحاذي بعد ظهور ذلك، فصلاة المحاذي خالية من المبطل بحسب الواقع وقت صلاته فتدخل تحت تلك المسألة، فكيف اختار هنا ما ذهب إليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) والحال ان المسألتين من باب واحد.
والظاهر الرجوع في الفساد إلى اخبار المصلي عن نفسه بفساد صلاته إلا أن يعلم ذلك بوجه آخر. واما ما ذكره في الذخيرة - حيث قال: " وهل يقبل قوله في الفساد؟
وجهان " مما يؤذن بتوقفه في ذلك - فالظاهر ضعفه وكيف لا يقبل قوله مع عموم " اقرار العقلاء على أنفهسم جائز " (1) ونحوه من الأدلة العامة.
(الثانية) - اطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في بطلان كل منهما، ونقل عن جمع من المتأخرين تخصيص البطلان بالمقارنة والمتأخرة دون السابقة، واطلاق الروايات المتقدمة ظاهر في الدلالة على القول