وإذا قطعت رؤوسها فليس بتماثيل. وقوله (صلى الله عليه وآله) (1): " لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير " كأنه شك من الراوي. وأما قولهم ويكره التصاوير والتماثيل فالعطف للبيان، وأما تماثيل شجر فمجاز إن صح. انتهى. وقال في المصباح المنير: التمثال الصورة المصورة، وفي ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصورة.
قال في الذكرى: خص ابن إدريس (قدس سره) الكراهة بتماثيل الحيوان لا غيرها كالأشجار وكأنه نظر إلى تفسير قوله تعالى: " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " (2) فعن أهل البيت (عليهم السلام) أنها كصور الأشجار. وقد روى العامة في الصحاح (3) " أن رجلا قال لابن عباس إني أصور هذه الصور فافتني فيها فقال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم، وقال إن كنت لا بد فاعلا فأصنع الشجر وما لا نفس له " وفي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) " في التماثيل في البساط لها عينان... الحديث " كما قدمناه (4) ثم قال وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: " لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه " وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس وإن أطلقه كثير من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انتهى كلامه زيد مقامه. وهو يؤذن بميله إلى ما ذهب إليه ابن إدريس ولا يخلو من قوة كما عرفت وإن كان العمل بالقول المشهور أحوط إلا أنه - كما قدمنا ذكره - يلزم ما ذكره في المبسوط من القول بالتحريم في تمثال ذي الروح وهو الذي جعله ابن إدريس محل الخلاف في المسألة إذ الأخبار التي قدمناها ظاهرة في الجواز موردها تمثال غير ذي الروح وهو خارج عن محل البحث بناء على مذهب ابن إدريس. نعم يمكن الاستدلال على الكراهة