لو كانت نجسة لم يضر إلا مع نجاسة ظاهرة. انتهى. أقول: ما ذكره في رد كلام العلامة جيد. وأما ما ذكره من استثناء النجاسة الظاهرة فلا أعرف له وجها إلا أن كان خبر الفضيل بن يسار المتقدم في مسألة كراهة استقبال الغائط ومورده الغائط ولا عموم فيه ينهض بالدلالة، أو أخبار نز الكنيف والبالوعة وهي كذلك خاصة، إلا أن يستنبط منهما العموم لجميع النجاسات بأي نحو كانت. ونقل في الذكرى عن أبي الصلاح في جملة ما عده مما يكره الصلاة إليه النجاسة الظاهرة ونحوه في المقنعة، والظاهر أنه جرى هنا على ذلك.
(الثامن) - قال في الذكرى أيضا: يستحب دفع المار بين يديه لقوله ﴿عليه السلام﴾ (1): " لا يقطع الصلاة شئ فادرأوا ما استطعتم " أقول: الاستدلال بالخبر المذكور مبني على أن معناه كما فهمه هو وغيره من الأمر بدفع المار يعني ادفعوا المار بما استطعتم من إشارة أو رمي شئ أو دفع باليد أو نحو ذلك، والظاهر عندي إنما هو الدفع بجعل السترة فهو كناية عن الأمر بالسترة بمعنى ادفعوا ضرر مروره بالاستتار بالسترة فإنها متى وضعت لم يمر بينها وبين المصلي، ويظهر هذا المعنى من رواية أبي بصير المتقدمة المتضمنة أنه لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار... الحديث.
(التاسع) - قال في الكتاب المذكور: لو احتاج في الدفع إلى القتال لم يجز ورواية أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) " فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان " للتغليظ أو يحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلى حرج ولا ضرر.
أقول: الظاهر أن ما نقل من خبر الخدري إنما هو من طريق العامة إذ لم نجده في أخبارنا نعم روى في كتاب دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) (3) " أنه سئل عن المرور