وسلار والفاضلين. وأما ما لا يستر الظهر أو يستره وله ساق وإن قل كالخف والجورب - وظاهرهم أنهما مما له ساق - والنعل العربية مما لا يستر ظهر القدم فلا خلاف فيه بينهم وقال في التذكرة أنه موضع وفاق بين العلماء.
وغاية ما استدل به في المعتبر على القول بالتحريم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وعمل الصحابة والتابعين فإنهم لم يصلوا في هذا النوع. قال في المدارك: وهو استدلال ضعيف (أما أولا) فلأنه شهادة على نفي غير محصور فلا يسمع. ثم لو سلمنا ذلك لم يدل على عدم الجواز لجواز أن يكون تركه لكونه غير معتاد لهم لا لتحريم لبسه و (أما ثانيا) فلأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى تحريم الصلاة في كل ما لم يصل فيه النبي (صلى الله عليه وآله) وهو معلوم البطلان. انتهى. وهو جيد.
ثم إن ظاهرهم أن مستندهم في الحكم بالكراهة إنما هو تفصيا من ارتكاب ما وقع فيه الخلاف، ولا يخفى ما فيه فإن الكراهة حكم شرعي يتوقف على الدليل الواضح. نعم نقل العلامة في المختلف وغيره عن ابن حمزة أنه عد النعل السندي والشمشك في ما يكره الصلاة فيه، قال وروى أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك. وهذه الرواية لم تصل إلينا، وروى الشيخ في كتاب الغيبة والطبرسي في كتاب الاحتجاج مما كتبه الحميري إلى الناحية المقدسة (1) " هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فخرج الجواب جائز " قال في القاموس:
البطيط رأس الخف بلا ساق. وهذا الخبر مما يؤيد القول بالجواز وهو المعتمد، والاحتياط لا يخفى سيما مع دعوى ورود الخبر بالنهي كما يشعر به كلام ابن حمزة المتقدم.
و (منها) كراهة البرطلة جمعا بين ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " أنه كره لباس البرطلة " وما رواه