لا أعرف له وجها. وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد فقد عرفت ما فيه. وأما كلام الشيخ في المبسوط فهو موافق لما ذكرنا أيضا بناء على ما فسرناه به. والله العالم.
و (ثانيهما) - في العورة التي يجب سترها في الصلاة وعن الناظر المحترم وأنها عبارة عماذا؟ والأشهر الأظهر أنها عبارة عن القبل والدبر، والمراد بالقبل الذكر والبيضتان وبالدبر حلقة الدبر التي هي نفس المخرج. ونقل عن ابن البراج أنها ما بين السرة والركبة وجعله المرتضى رواية كما نقله في المنتهى. وعن أبي الصلاح أنه جعلها من السرة إلى نصف الساق مع أن المحقق في المعتبر نقل الاجماع على أن الركبة ليست من العورة.
ويدل على القول المشهور أخبار عديدة: منها - رواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (1) قال: " العورة عورتان: القبل والدبر والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ".
ورواية الميثمي عن محمد بن حكيم (2) قال: " لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب فقال إن الفخذ ليست من العورة " وفيه دلالة صريحة على خلاف القولين المتقدمين. وربما أمكن الاستدلال لما ذهب إليه ابن البراج برواية بشير النبال (3) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام قال تريد الحمام؟ قلت نعم. فأمر باسخان الحمام ثم دخل فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى جسده ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال هكذا فافعل ".
وفيه أنه قد روى مثل هذه الحكاية في الفقيه عنه (عليه السلام) (4) وفيها " أنه كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلي