أي كونه مخالفا غير مؤمن، وربما يتوهم الخلاف يعني في المسألة، وهو غلط محض.
وهل يصير الكافر بتلفظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة مسلما فيعتد بأذانه أم لا؟ المنقول عن العلامة في التذكرة الأول لأن الشهادة صريح في الاسلام، وقد قال (صلى الله عليه وآله) (1) " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " وفيه أن مجرد التلفظ بذلك غير موجب للاسلام لوقوعه من غير العارف بمعنى اللفظ كالأعجم أو على جهة الاستهزاء أو الحكاية أو الغفلة أو التأويل كما يقوله النصارى من أن محمدا نبي إلى العرب خاصة (لا يقال) إن هذا يجري أيضا في ما لو تلفظ بالشهادتين حال دعوته إلى الاسلام فيلزم أن لا يتحقق به اسلامه مع أنه خلاف النص والاجماع (لأنا نقول) ذكر الشهادتين في الأذان وفي الصلاة ليس موضوعا للدلالة على الاسلام والانباء عن اعتقاده والتدين به بل للاعلام في الأذان وكونهما جزء من العبادة في الصلاة بخلاف التلفظ بهما عند الدعوة إلى الاسلام فإنهما موضوعان للدلالة على اعتقاد قائلهما بمضمونهما وإن لم يكن في الواقع معتقدا لذلك فلذلك حقن بهما ماله ودمه، وبذلك صرح الشهيدان أيضا.
وأما اشتراط كونه عاقلا غير مجنون فلرفع القلم عن المجنون (2) فلا يعتد بعبادته والأمر فيه أظهر من أن يحتاج إلى مزيد تطويل. نعم لو كان الجنون مما يعتوره أدوارا فلا مانع من الاعتداد بأذانه وقت إفاقته.
وأما اشتراط الذكورة فهو على اطلاقه محل كلام إذ الظاهر أنه لا خلاف في اعتداد النساء بأذان المرأة لهن، قال في الذكرى: الأذان مشروع للنساء فيعتد بأذان المرأة لهن عند علمائنا وكذا لو أذنت للمحارم.
وإنما الاشكال في أذانها للأجانب ولعل المشترط هنا بنى على الأذان الإعلامي الذي على المنارة مثلا فيندفع عنه الإيراد بناء على ما اشتهر في