الأخبار على حصول الستر به وحصول الشرط بذلك. وما ذكره ذلك البعض مدخول بأن المفهوم من تلك الأخبار - كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى هو أنه ينتقل إلى الايماء ما لم يجد ساترا لعورته - ومنها صحيحة علي بن جعفر - وفيها " وإن لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ " وصحيحته المتقدمة (1) فإنها صريحة كما ترى في أن العاري ينتقل إلى الحشيش، ثم قال:
" فإن لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " وأكثر الأخبار إنما تضمنت العريان وأنه يصلي إيماء من غير تعرض للتعليق على عدم وجود شئ، وبالجملة فإن دعواه ظهور توقف تعين الايماء على عدم الثياب ونحوها من الحشيش دعوى عارية عن الدليل بل هو على خلافها واضح السبيل.
ثم إنه على تقدير الستر بالطين فهل يشترط فيه خفاء اللون والحجم معا أم يكفي خفاء اللون؟ ظاهر الشهيد في الذكرى الأول وقيل بالثاني وهو الأقرب إذ الظاهر من أخبار ستر النورة التي هي المستند في المقام إنما هو ستر اللون خاصة.
(الثاني) - قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع والسجود فيها وجب عليه ذلك، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها وسجد فيها وركع " قال المحقق في المعتبر: فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما وركع وسجد، وقال الشيخ يدخلها ويصلي قائما ولم يصرح بالركوع والسجود، وهو مبني على قوله بوجوب القيام مع أمن المطلع، ومنع ذلك جمع من الجمهور ممن أوجب الصلاة جالسا (3) لأن الساتر لا يلتصق بجلد المصلي فجرى مجرى عدمه. لنا - أن الستر يحصل المنع عن المشاهدة ولا نسلم أن التصاق الساتر شرط ويؤيد ذلك ما رواه أيوب بن نوح، ثم أورد الرواية المذكورة.