(عليه السلام) " يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ".
وروى فيه بسنده عن جابر الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" ليس على النساء أذان ولا إقامة ".
والظاهر من مجموع هذه الأخبار بضم بعضها إلى بعض هو استحباب الأذان والإقامة لهن لكن ليس على نحو ما ورد في حق الرجال فرخص لهن في تركه والاكتفاء بالتكبير والشهادتين خاصة عوضا عن الأذان وربما اجتزأت بالشهادتين أيضا عوضا عن الإقامة مع التكبير أو بدونه.
وظاهر هذه الأخبار هو أذانها لصلاتها منفردة فلا يدخل فيه الأذان الإعلامي كما تقدم تحقيقه في صدر المقام الأول ولا الأذان لجماعة النساء، وما ذكره الأصحاب من أذانها لجماعة النساء والاعتداد به لهن فالظاهر أنهم إنما استندوا فيه إلى الأدلة العامة في صلاة الجماعة وأنه يجوز أن يتولى الأذان الإمام أو غيره وأن هذا الحكم لا فرق فيه بين جماعة النساء والرجال.
قال المحقق في المعتبر ويجوز أن تؤذن للنساء ويعتددن به وعليه اجماع علمائنا لما روى من جواز امامتها لهن (2) وإذا جاز أن تؤمهن جاز أن تؤذن لهن لأن منصب الإمامة أتم. وتسر أذانها.
ولا تؤذن للرجال لأن صوتها عورة ولا يجتزأ به، وقال في المبسوط يعتد به ويقيمون لأنه لا مانع منه، لنا - إنها إن أجهرت فهو منهي عنه والنهي يدل على الفساد وإن أخفتت لم يجتزأ به لعدم السماع.
أقول: وقد تقدم نحو هذا الكلام عن المنتهى أيضا وهو مبني على ما هو المشهور في كلام من تحريم سماع صوت الأجنبية، وقد قدمنا أنه لا دليل عليه بل ظاهر الأخبار الجواز ولعل كلام الشيخ في المبسوط مبني على ذلك، إلا أنه يمكن تطرق الاشكال إلى