صرفه في غيره من المساجد والمشاهد بل لا يبعد صرفه في مطلق القرب " فإنه بعيد كما عرفت والأقرب إلى ما دلت عليه الأخبار المشار إليها هو ما ذكرناه وما ذكره في شرح النافع هذا بالنسبة إلى المشاهد المشرفة.
وأما بالنسبة إلى المساجد لو حصل الاستغناء عما لها من الأوقاف والآلات ونحوها وما ذكروه (رضوان الله عليهم) في المقام فهو عندي محل اشكال لعدم الدليل الواضح والاستناد إلى اطلاق الآية المذكورة يتوقف على ثبوت كون ذلك احسانا وهو محل البحث. وكان بعض مشايخنا المعاصرين في بلاد البحرين يعمدون في ما فضل من أموال المسجد عن تعميره إلى التنمية وشراء العقارات بها وصرف حواصلها في مصالح المسجد من الحصر والتعمير ونحو ذلك. والله سبحانه أعلم.
تذنيب في فضل المساجد وفضل الصلاة فيها وبيان اختلافها في الفضل:
ففي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي ".
وعن معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل " وبهذا المضمون أخبار عديدة.
وروى الكليني والصدوق عن خالد بن زياد القلانسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " مكة حرم الله وحرم رسوله (صلى الله عليه وآله) وحرم علي بن