كراهته دون الخطر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب بدلالة الأخبار الأولة والاجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة. انتهى ومنها - عمل الصنائع لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد، قال إنما بني لغير ذلك " قالوا ويستفاد من هذا التعليل كراهة عمل جميع الصناعات.
أقول: لم أقف لهذا الحكم على دليل ظاهر ولهذا نسبه في الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بعدم الدليل عليه فقال في عد المكروهات: وترك عمل الصنائع مطلقا قاله الأصحاب وعليه نبه حديث بري النبل. انتهى. وأنت خبير بأنه قد مر هذا التعليل في غير خبر مما تقدم ولا ريب في اشعاره بذلك ولعله كاف في اثبات الحكم المذكور.
ومنها - سل السيف وتعليق السلاح ذكرهما جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم - الشهيد في البيان، وفي الذكرى خص الكراهة بتعليق السلاح في المسجد الأكبر ".
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على النهي عن سل السيف في المسجد.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال نعم وأما في المسجد الأكبر فلا فإن جدي (صلى الله عليه وآله) نهى رجلا بري مشقصا في المسجد ".
وروى في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد؟ قال أما في القبلة فلا وأما في