فروع قال في الذكرى: لا حد لهذا التقديم عندنا بل ما قارب الفجر، وتقديره بسدس الليل أو نصفه تحكم وروي (1) " أنه كان بين أذاني بلال وابن أم مكتوم نزول هذا وصعود هذا " وينبغي أن يجعل ضابطا في التقديم ليعتمد عليه الناس. ولا فرق بين رمضان وغيره في التقديم. ولا يشترط في التقديم مؤذنان فلو كان واحدا جاز له تقديمه نعم يستحب له إعادته بعده ليعلم بالأول قرب الوقت وبالثاني دخولا لئلا يتوهم طلوع الفجر بالأول.
(المسألة الثانية) - قد اختلفت الأخبار وكذا كلمة الأصحاب في عدد فصول الأذان والإقامة، والمشهور أن فصول الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أولا أربعا ثم الشهادة بالتوحيد ثم الشهادة بالرسالة ثم (حي على الصلاة) ثم (حي على الفلاح) ثم (حي على خير العمل) ثم التكبير ثم التهليل مرتين في كل منهما. وأما الإقامة فهي سبعة عشر باسقاط تكبيرتين من الأربع التي في الأذان وزيادة عوضهما (قد قامت الصلاة) مرتين قبل التكبير الأخير والاقتصار في التهليل على مرة في الآخر. قال في المعتبر: وفصوله على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر والإقامة سبعة عشر، وهو مذهب السبعة من وليهم. وقال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا ونقل ابن زهرة اجماع الفرقة عليه. وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان وزاد فيها (قد قامت الصلاة) مرتين. وقال ابن الجنيد التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الأذان فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنى (لا إله إلا الله) في آخرها. وقال الشيخ في النهاية بعد ما ذكر الأذان والإقامة كما هو المشهور: هذا الذي ذكرناه هو المختار المعمول عليه، وقد روى سبعة وثلاثون فصلا