النورة قد سترته " ومن المعلوم أن النورة إنما تستر اللون دون الحجم.
بقي الكلام في قوله (عليه السلام) في حديث الخصال " عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه " وقوله (عليه السلام) " لا يقومن أحدكم بين يدي الرب وعليه ثوب يشف " ومعنى " يشف " يعني تلوح منه البشرة ويظهر لونها، والظاهر أنه من قبيل الأخبار المتقدمة الدالة على اشتراط الستر، ويحتمل أن يكون كلامه الأول محمولا على الرقيق الذي لا يبلغ إلى حد رؤية اللون فيكون النهي محمولا على الكراهة، وبذلك صرح جملة من الأصحاب وقال الشيخ (قدس سره) في المبسوط: يجوز إذا كان صفيقا وينكره إذا كان رقيقا، وقال في الذكرى: تكره الصلاة في الرقيق الذي لا يحكي تباعدا من حكاية الحجم وتحصيلا لكمال الستر نعم لو كان تحته ثوب آخر لم يكره إذا كان الأسفل ساترا للعورة. انتهى. وربما أشعر آخر كلامه بأنه لو كان الأسفل غير ساتر فإن الكراهة باقية وإن حصل الستر الكامل بهما، ويفهم منه حينئذ أنه لو كان كل منهما لا يستر العورة وإنما يحصل الستر بهما معا فإنه لا يجزئ أيضا والظاهر أنه ليس كذلك إذ اعتبار شرطية الستر في الصلاة غير مقيدة بثوب واحد بل المراد ستر العورة كيف اتفق بثوب واحد أو ثياب متعددة أو غير الثياب مطلقا.
(الثاني) - أكثر هذه الأخبار المتقدمة قد دلت على الصلاة في الثوب الواحد الشامل للبدن ولو إزار أو ملحفة يعقد طرفيها على عنقه، وجملة من الأصحاب صرحوا بأن الأفضل التعدد في الثياب:
قال في الذكرى بعد أن نقل جملة من أخبار الصلاة في ثوب واحد ما لفظه:
وبعض العامة الفضل في ثوبين لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) قال:
" إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما " ولا بأس به والأخبار الأولة لا تنافيه لدلالتها على الجواز ويؤيده عموم قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " (2) ودلالة