لكون كل منهما خالصا أو ممزوجا، نعم قام الدليل بالنسبة إلى الحرير وأنه متى مزج بغيره مما يجوز الصلاة فيه ونسج معه فكان ثوبا واحدا على جواز الصلاة فيه فوجب استثناؤه من روايات المنع مطلقا وبقي غيره على حكم العموم، والحاق أحدهما بالآخر محض قياس لا يوافق أصول المذهب فلا اشكال بحمد الله المتعال. ويعضد ذلك ما تقدم في وبر الخز المغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب فإن الأظهر الأشهر رواية وفتوى هو المنع من الصلاة فيه منسوجا أو ملقى على الثوب.
(المقام الثالث) - في الحرير ولا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم لبس الحرير المحض للرجال وبطلان الصلاة فيه، قال في المعتبر: أما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الاسلام وأما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا ووافقنا بعض الحنابلة (1).
أقول: أما ما يدل على تحريم لبسه للرجال فأخبار مستفيضة من طرق الخاصة والعامة، فما ورد من طرق الأصحاب ما رواه الصدوق في الفقيه (2) عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام) إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة، ولا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه " قال في الوافي: القرمز بالكسر صبغ ارمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم، ولعل معنى الحديث الرداء المصبغ به من أردية إبليس، وقد مضى نفي البأس عنه في كتاب الصلاة وجمع في الفقيه بين الخبرين بأن المنهي عنه ما كان من إبريسم محض. وميثرة الفرس بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة لبدته. ويأتي تمام توضيحه في باب آلات الدواب. انتهى.