أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إنما سميت مكة بكة لأنها يبتك بها الرجال والنساء والمرأة تصلى بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ولا بأس بذلك أنما يكره في سائر البلدان " أقول: والظاهر أن معنى " يبتك بها الرجال والنساء " اي يزدحمون ولم أقف في اللغة على معنى لهذا اللفظ والموجود في هذه المادة " يبتك " بمعنى القطع ومنه قوله سبحانه " فليبتكن آذان الانعام " اي قطعها، وهذا المعنى غير مناسب في الخبر والمناسب فيه ما قدمناه (3) وفي هذا الخبر ما يدل على استثناء مكة شرفها الله تعالى من هذا الحكم، وربما اشعر ظاهره بتعلق الحكم بالبلد مطلقا إلا أنه لا يبعد إرادة المسجد من هذا اللفظ باعتبار كونه مجمعا للرجال والنساء ولا سيما في حال صلاة الطواف ولا يحضرني الآن كلام لاحد من الأصحاب في ذلك.
(الحادية عشر) - قال في الروض: لو كانت أعلى منه أو أسفل بحيث لا يتحقق التقدم والتأخر وأمكنت المشاهدة فهل هو ملحق بالتأخر أم بالتقدم؟
اشتراط العشرة في الرواية بالتقدم والمحاذاة يقتضي عدم اعتبارها هنا، واشتراط نفي البأس بالصلاة خلفه يقتضي اعتبار العشرة هنا لعدم تحقق الخلفية فمفهوما الشرط متدافعان، والظاهر أنه ملحق بالتأخر لأصالة الصحة وعدم المانع خرج منه حالة التقدم والمحاذاة فيبقى الباقي، مع أن فرض الرؤية في ذلك بعيد. انتهى. أقول: فرض المسألة المذكورة هو كون المرأة في مكان عال أو أسفل بحيث إن موقفها يكون محاذيا لموقف الرجل في جهة العلو أو السفل، ومجرد فرض العلو والسفل في العبارة أعم من ذلك فكان الأولى أن يقول بحيث لا يتحقق التقدم والتأخر ولا المحاذاة يمينا أو يسارا فإنها