ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد؟ فقال لا بأس.
وسألته عن الضالة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ قال لا بأس " ورواه علي بن جعفر في كتابه والحميري في كتاب قرب الإسناد بسنده عنه (2) فإنه دال على الجواز وإن كان على كراهة.
وروى في كتاب دعائم الاسلام (3) عن علي (عليه السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تقام الحدود في المساجد وأن يرفع فيها الأصوات وأن تنشد فيها الضالة أو يسل فيها السيف ويرمى فيها بالنبل أو يباع فيها أو يشترى أو يعلق في القبلة منها سلاح أو يبري نبل ".
ولم أقف في الأخبار على خبر صريح في تعريف الضالة كراهة أو جوازا بغير كراهة إلا على اطلاق خبر علي بن أسباط المتقدم ولعله كاف في ذلك.
ومنها - انشاد الشعر لما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم - كأنه الجعفري - عن علي بن الحسين (عليهما السلام) (4) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن " وقد تقدم في حديث المناهي عنه (صلى الله عليه وآله) " أنه نهى أن ينشد الشعر " وقد تقدم في رواية علي بن جعفر نفى البأس عن ذلك وهو غير مناف للكراهة.
إلا أنه قد صرح جمع من الأصحاب باستثناء بعض الأشعار، قال في الذكرى بعد ايراد خبر علي بن جعفر: وليس ببعيد حمل إباحة انشاد الشعر على ما يقل منه وتكثر