وإقامة؟ فكتب يعيدها بإقامة " وبالجملة فإن الدليل المذكور لا يخلو من القصور.
وأما الاكتفاء بأذان واحد في أول ورده ثم الإقامة لكل صلاة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك؟ قال يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة بغير أذان حتى يقضي صلاته " وعن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال:
" إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ".
وحكى الشهيد في الذكرى قولا بأن الأفضل ترك الأذان لغير الأولى لما روى (3) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فأمر بلالا فأذن للأولى وأقام ثم أقام للبواقي من غير أذان " وهو حسن. قال في المدارك وهو حسن بل لو قيل بعدم مشروعية الأذان لغير الأولى من الفوائت مع الجمع بينها كان وجها قويا لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه. انتهى أقول: ما استدل به شيخنا الشهيد (قدس سره) هنا من الرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه شغل عن أربع صلوات يوم الخندق إنما هي من طرق المخالفين وليس في أخبارنا لها أثر ولا توافق أصولنا، فإن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم جواز ذلك عليه (صلى الله عليه وآله) لعصمته المانعة عن جواز ذلك عليه، ولأن الصلاة لها مراتب لا يحصل الفوات فيها إلا مع انقطاع الشعور بالكلية كما ذكروه في صلاة الحرب وصلاة المريض، فلا حجة في الخبر المذكور ولا ضرورة تلجئ إليه حتى أنه يتكلف بالذب عنه ودفع ما يرد عليه من الاشكال حيث قال (قدس سره) في المقام: ولا ينافي العصمة