التي ينقلها فيه لم يتعرض هنا لنقل دليل له مع نقله القول المذكور وهو أظهر ظاهر في ضعفه بعد ما عرفت. وأما ما ذهب إليه من القول الآخر فاحتج عليه واحتجوا له عليه بما رواه عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس " وأجاب عنها الشيخ بالحمل على الصغيرة أو على حال الضرورة. وقال في المعتبر أن هذه الرواية مطرحة لضعف عبد الله بن بكير فلا يترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها.
أقول: والأظهر عندي حمل الرواية على أن المراد بكشف الرأس يعني من القناع الذي أشرنا سابقا إلى أنه يستحب لها التقنع زيادة على ستر الرأس الواجب، وهو ليس ببعيد في مقام التأويل والجمع بين الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، ومما ينفي عنه البعد الرواية الأخرى عن ابن بكير أيضا (2) قال: " لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع " فإن من الظاهر أن القناع عرفا زيادة على الخمار الذي يلف به الرأس كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما تقدم كله من الكلام إنما هو بالنسبة إلى بدن المرأة وجسدها من وجوب ستره كملا أو ما عدا المواضع الثلاثة المتقدمة.
وأما بالنسبة إلى شعرها فلم يتعرض للكلام فيه وقل من تعرض للكلام فيه من أصحابنا (رضوان الله عليهم) قال في المدارك في هذا المقام: واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر شعر الرأس بل ربما ظهر منها أنه غير واجب لعدم دخوله في مسمى الجسد، ويدل عليه اطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل ولم يثبت إذ الأخبار لا تعطي ذلك، واستقرب الشهيد في الذكرى الوجوب لما رواه ابن بابويه عن الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: