استماعه. وفيه ما لا يخفى فإن الاستحباب حكم شرعي واثبات الأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلات العليلة مجازفة.
و (رابعها) أن يكون مبصرا ليتمكن من معرفة الأوقات، ولو كان له من يسدده جاز بلا كراهة.
وروى في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1) أنه قال: " لا بأس أن يؤذن الأعمى إذا سدد وقد كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو أعمى ".
أقول: قد ورد أيضا في جملة من الأخبار عنه (صلى الله عليه وآله) (2) " إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا فإنه يؤذن بليل وإذا أذن بلال فأمسكوا " إلا أن يحمل أذان ابن أم مكتوم في هذا الخبر على بعض الأوقات التي يحصل له من يسدده فيها فلا اشكال و (خامسها) أن يكون فصيحا ذكره بعضهم، قال شيخنا الشهيد الثاني: الأولى أن يراد بالفصاحة هنا معناها اللغوي بمعنى خلوص كلماته وحروفه عن اللكنة واللثغة ونحوهما بحيث تتبين حروفه بيانا كاملا لا المعنى الاصطلاحي لأن الملكة التي يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح لا دخل لها في ألفاظ الأذان المتلقاة من غير زيادة ولا نقصان. انتهى.
أقول: وبهذا الشرط صرح في كتاب دعائم الاسلام نقلا عن علي (عليه السلام) (3) أنه قال: " ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم ".
و (سادسها) أن يكون بصيرا بالأوقات عارفا بها ليأمن من الغلط ويقلده ذوو الأعذار. ولو أذن الجاهل في الوقت صح واعتد به لحصول المطلوب.