الأصوليين مستحبا، فما ذهب إليه الشيخان المذكوران هو الحق في المسألة وكلام هذا الفاضل عليهما لا معنى له، وتمسكه باطلاق الأمر بالصلاة مجازفة إذ قد علم من الشرع ضرورة أن هذا الاطلاق قد قيدته النصوص بالشروط الواجبة على جميع المكلفين بلا خلاف من وجوب الستر وطهارته وطهارة المصلي من الحدث والقبلة والوقت ونحوها فلا بد في صحة الصلاة من أي مكلف كان من الاتيان بهذه الشروط، والخنثى المشكل من جملة المكلفين البتة فيجب عليها ستر العورة لكن حصل الشك في الحاقها في ذلك بالرجل أو المرأة حيث لا نص عليها بالخصوص وعدم دخولها تحت شئ من العنوانين المذكورين فالواجب الأخذ بالاحتياط (الخامسة) - إذا أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس وعلمت بذلك قال الشيخ (قدس سره). إن قدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس، وإن لم يتم لها ذلك إلا بأن تمشي خطى قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك، وإن كان بالبعد منها وخالفت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي وليس عليها شئ ولا تبطل صلاتها. انتهى. ومرجعه إلى أن الواجب عليها الستر إلا أن يستلزم تحصيله فعلا كثيرا أو يستلزم استدبارا فتقطع الصلاة مع سعة الوقت وتمضي مع عدمها. وإلى هذا القول مال العلامة في المنتهى فقال: وما ذكره في المبسوط هو الأقرب عندي. وقال الشهيد في الذكرى: ولو أعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها الستر فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت وأتمت لا معه لتعذر الشرط حينئذ فتصلي بحسب المكنة. وهو راجع إلى ما اختاره في المبسوط.
وقال الشيخ في الخلاف تستمر المعتقة على صلاتها وأطلق لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه. قال في الذخيرة بعد نقل هذا القول تبعا لصاحب المدارك: وهو ظاهر المحقق في المعتبر ولا يخلو من قوة لأن القدر الثابت وجوب الستر إذا توجه التكليف بذلك قبل الدخول في الصلاة والمسألة محل تردد. انتهى.