المصنف في هذا الكتاب وابن أبي عقيل على ما نقل عنه، وحكى فخر المحققين في الشرح الاجماع على عدم الرجوع إليه مع الاتيان بالإقامة وعكس الشارح (قدس سره) فحكم بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة وهو غير واضح. انتهى.
(المسألة الخامسة) - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن القاضي للصلوات الخمس وإن استحب له الأذان والإقامة لكل صلاة صلاة إلا أنه رخص له في الاقتصار على أذان واحد في أول ورده. وظاهرهم أن الأذان والإقامة لكل صلاة أفضل وأن الاقتصار على الأذان في الأولى من ورده دونه في الفضل، وهو صريح عبارة الشرائع، وجملة منهم عبروا بالسقوط بقول مطلق.
أما استحباب الأذان والإقامة لكل فريضة فاستدل عليه في المنتهى بقوله (عليه السلام) (1): " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة لها فكذا قضاؤها، ورواية عمار الساباطي (2) قال:
" سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال نعم ".
واعترضه في المدارك بأن في الروايتين ضعفا في السند وقصورا من حيث الدلالة والظاهر أن ضعف الدلالة بالنسبة إلى الأول من حيث إن المتبادر من قوله: " كما فاتته " بجملة أجزائها وصفاتها الداخلة تحت حقيقتها دون الأمور الخارجة عنها. ويحتمل - ولعله الأظهر - حمل الخبر على كون الفائت فريضة واحدة فإنه يؤذن لها ويقيم. وأما بالنسبة إلى الثاني فلعدم دلالته على أنه يعيد لكل صلاة مع أنه يعارضه ما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن عيسى (3) قال: " كتبت إليه رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان