أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة ".
والمحدث الكاشاني في الوافي حمل موثقة عمار على صورة التفرق، والظاهر بعده حيث إنه اشتملت على أنه أدركه حين سلم وتفرق الناس حين التسليم خلاف المعروف المعهود بين الناس والموظف شرعا من الجلوس للتعقيب ولو قليلا. وذكر أيضا - بعد نقل رواية معاوية بن شريح وأنها رويت في التهذيب عارية عن هذه الزيادة - أنه يحتمل أن تكون هذه الزيادة من كلام الصادق (عليه السلام) ويحتمل أن تكون من كلام الصدوق أقول: والظاهر حمل هذين الخبرين على الجواز على كراهية بمعنى حمل النهي في تلك الأخبار على الكراهة جمعا بين الأخبار - ولا ينافيه قوله في خبر أبي علي " ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع " فإنه محمول على تأكيد الكراهة، وبذلك يظهر أن السقوط هنا ليس كالسقوط في ما تقدم من تلك الصور التي وقع فيها الاختلاف.
بقي في المسألة فوائد يحسن التنبيه عليها لضرورة الرجوع إليها: (الأولى) قال شيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) في كتاب الفقيه: لا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة. ثم نقل حديث أبي علي المتقدم في صدر المسألة، وتبعه على هذا القول المحدث الكاشاني، وهو بناء منهما على أن قوله (عليه السلام) في آخر الخبر " لا يبدو لهم إمام " بالواو أو " لا يبدر لهم إمام " بالراء عوض الواو أو " لا يبدر بهم " على اختلاف النسخ في هذا الخبر بمعنى لا يظهر لهم إمام وهو كناية عن عدم الصلاة جماعة، والمفهوم من كلام الأصحاب هو الجواز من غير خلاف ينقل في كلامهم لكن يراعى في الأذان والإقامة التفرق وعدمه كما دلت عليه الأخبار المتقدمة حتى أني لم أقف على ناقل لخلاف الصدوق هنا مع أن عبارته - كما ترى - صريحة في ذلك.
وقال الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: وإذا صلى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلي دفعة أخرى جماعة بأذان وإقامة. وظاهر هذه العبارة تحريم الأذان والإقامة للجماعة