العلم برضا المالك هناك على الخصوص، نعم لو ظهرت كراهة المالك لأمارة لم تجز الصلاة فيه مطلقا. وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الصحارى والبساتين إذا لم يتضرر المالك بها ولم تكن أمارة تشهد بعدم الرضا وإن لم يأذن المالك صريحا أو فحوى. وفي حكم الصحارى الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات والخانات والأرحية ونحوها. ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه بشهادة الحال ولو من الولي، قال في الذكرى: ولو علم أنها لمولى عليه فالظاهر الجواز لاطلاق الأصحاب وعدم تخيل ضرر لا حق به فهو كالاستظلال بحائطه ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره. ووجه المنع أن الاستناد إلى أن المالك أذن بشاهد الحال والمالك هنا ليس أهلا للإذن. إلا أن يقال إن الولي إذن هنا والطفل لا بد له من ولي. انتهى. وبالجملة فالعمدة عموم الأخبار المشار إليها آنفا إذا لم تخرج تلك الأفراد منها بدليل. والله العالم.
(المسألة الثانية) - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة وكذا تقدم المرأة مع عدم البعد والحائل، فقال الشيخان وأبو الصلاح وابن حمزة بالمنع والظاهر أنه المشهور بين المتقدمين وهو المختار، وقال المرتضى في المصباح أنه مكروه غير مبطل لصلاة أحدهما وبه قال ابن إدريس وهو المشهور بين المتأخرين.
والأصل في ذلك اختلاف الأخبار وبه اختلفت الأنظار والأفكار، وها أنا أذكر لك ما وقفت عليه من الأخبار مذيلا لكل منها بما يكشف عن معناه نقاب الإبهام ومنبها على ما هو المستفاد منها في المقام على وجه تذعن إليه ثواقب الأفهام:
فمن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي (صلى