أقول: ويرده صريحا قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة " أومأ وهو قائم ".
بقي الكلام في حال التشهد لو صلى قائما هل يتشهد من قيام أو يجلس في موضع التشهد ويتشهد ثم يقوم؟ لم أقف في كلام الأصحاب على ذكر لهذا الفرع، والأخبار المتقدمة مطلقة لا دلالة فيها على شئ من أحد الأمرين، ويمكن القول بوجوب الجلوس في موضع التشهد ثم القيام لأن الايماء في الركوع والسجود قائما أو جالسا إنما صير إليه محافظة على ستر العورة والتشهد جالسا لا ينافي ذلك أن لم يؤكده فلا وجه لسقوط الجلوس البتة. إلا أن المسألة بعد غير خالية من شوب الاشكال.
(الرابع) - قد صرح الأصحاب بأنه يجب شراء الساتر بثمن المثل أو أزيد مع التمكن. ولو أعير وجب عليه القبول لحصول المكنة التي هي المدار في الوجوب وعدمه، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك. ولو وهب له فنقل عن الشيخ (قدس سره) وجوب القبول وضعفه العلامة في التذكرة بأنه يستلزم المنة ورده جملة ممن تأخر عنه بالضعف لحصول المكنة كما تقدم " والظاهر أنه لا خلاف فيه كما تقدم " (1) والظاهر أن ما استند إليه في التذكرة قد تبع فيه العامة كما يشعر به كلامه في المنتهى حيث قال: أما لو وجد من يهبه الثوب قال الشيخ يجب عليه القبول خلافا لبعض الجمهور (2) وقول الشيخ جيد لأنه متمكن فيجب كما يجب قبول العارية. احتج المخالف بأنه تلحقه المنة. وجوابه العار الذي يلحقه بسبب انكشاف عورته أعظم من المنة. انتهى. وهو جيد.
(الخامس) - لو ظن العاري وجود الساتر في الوقت فالظاهر وجوب التأخير وفاقا للمعتبر والمنتهى واستحسنه في المدارك، أما إذا لم يظن ذلك فالمشهور عدم وجوب التأخير وبه صرح الشيخ وأتباعه مسارعة إلى فضيلة أول الوقت وحذرا من عروض المسقط. وأوجبه المرتضى وسلار بناء على أصلهما من وجوب التأخير على ذوي الأعذار