على زجاج ولا على ما يلبسه الانسان ولا على حديد ولا على الصفر ولا على الشبه ولا على النحاس ولا على الرصاص ولا على آجر يعني المطبوخ ولا على الريش ولا على شئ من الجواهر وغيره من الفنك والسمور والحواصل والثعالب ولا على بساط فيه الصور والتماثيل. وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك أن تحرق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق البحث في هذه المسألة يتوقف على بسطه في مقامات (الأول) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استثناء القرطاس من هذا الحكم في الجملة بل نقل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الاجماع على استثنائه مطلقا.
ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة علي بن مهزيار (1) قال: " سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز ".
وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة " ولفظ الكراهة هنا مراد به المعنى المشهور لما دل عليه الخبر السابق من الجواز.
وصحيحة صفوان الجمال (3) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء " والظاهر أن المعنى في هذا الخبر أنه حيث كانت صلاته (عليه السلام) في المحمل وقت السير فربما تمكن من السجود فيضع جبهته على القرطاس وربما لا يتمكن فيومئ للسجود إيماء.
واطلاق هذه الأخبار يقتضي جواز السجود على القرطاس مطلقا سواء اتخذ